(عليه السلام) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال:
ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد (25442) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج (2).
أقول: الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.