ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد: إلا أن يكون باذنها (2).
(25247) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، (عن جعفر بن محمد) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالاثم عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء (2).
72 - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام (25248) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام):
أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة (2) لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من