وزاد قال: وكان لأبي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
(25986) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه (1) ثم يرد القيمة على ابنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء (3).
6 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما (25987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها؟
قال: لا الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (2).