أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن (26221) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (2).
(26222) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟ فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها.
(26223) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن