عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم (1).
(26071) 7 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله (26072) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها الحديث (26073) 9 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي