أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(26027) 10 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة - إلى أن قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال: ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد انتهى.
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان.
(26028) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(26029) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن