حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(25592) 8 - وبهذا الإسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله) - قال:
فأحل الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يحل ذلك لغيره.
(25593) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها (25594) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،