عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.
أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها.
(26316) 11 - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن (26317) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(26318) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي