(٢٦٢٨٤) ٦ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) باسناده الآتي (١) عن علي (عليه السلام) قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ (٢) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٣) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (٤) على حاله لم ينسخه.
أقول: تقدم (٥) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (6): فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم (7) ويأتي (8).
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة (26285) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،