جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار (2).
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع.
(25944) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله - (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).