وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٨٧
عن آبائه (عليهم السلام) مثله (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفلي عن السكوني، مثله (2)، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله: على الراحة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه هنا (4) وفى أحكام الأولاد (5)، إن شاء الله 101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها (25386) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل (1)، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
(25387) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.
(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٦.
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ١٠١ فيه ٦ أحاديث (١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.
(١) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المرأة شعرها (لسان العرب ١١ / ٥٥٦).
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي ٥: ١١٩ / 3.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست