(٢٦٠٣٥) ٢ - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (1) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم (بذلك المنزل) (2) فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر (3) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (6).
(26036) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
(26037) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن