(26239) 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع.
(26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26241) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث (26242) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): بإسناده عن