أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
(26096) 3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1) ويأتي ما يدل عليه (2).