تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (٣).
٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض (٢٦١٨٨) ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ (١) قال: السر أن يقول الرجل:
موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
(٢٦١٨٩) ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (١) قال:
هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.