السلام) فقال له: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
(25190) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام (1).
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها (25191) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.
(25192) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، (عن أبيه) (1)، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين (2) الحناط، عن أبي حمزة