ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة.
(25928) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب مثله (1).