(26033) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفى العيوب (3) وغير ذلك (4).
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة.
(26034) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله (2).