40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) (26206) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال:
سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر مثله (1).
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها (26207) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج (1) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).