(25202) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب (25203) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر (1).
(25204) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، عن