11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد (25649) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(25650) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا (1).
(25651) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،