(25715) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
(25716) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) أمة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا (25717) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن