70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء (25243) 1 - محمد بن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1).
ورواه في (العلل) (2) بإسناده الآتي (3) عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام).
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (4).
(25244) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ورواه أيضا مرسلا (1).
(25245) 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن