أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال:
يحد له حدا لا يجاوزه.
(26263) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة مثله إلا أنه قال: قد أذن له في ذلك (1).
(26264) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات (26265) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال:
كم شئت.