7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين (25627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث.
(25628) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها (25629) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن