وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٨٦
السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*) (25384) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
(25385) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد،

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب أحكام الإجارة.
(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٠٠ فيه حديثان * القنازع: جمع قنزعة، وهي ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس. (مجمع البحرين ٤:
٣٧٩
).
القصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية (مجمع البحرين ٤: ١٨٠).
النقش: التلوين بعدة ألوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد حضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد...
(مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥).
(١) الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٥.
(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / 2.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست