أقول: تقدم الوجه في مثله (١).
(٢٦١٠٣) ٧ - العياشي في (تفسيره): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به ان الله يقول: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (١) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال:
لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (2) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).
21 - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وان أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وان لم يطأها لم تحرم عليه إحداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس.
(26104) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - أنه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى