وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨٤
والأخ أيضا في المهور (2)، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3).
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها (25637) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
(25638) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
(25639) 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.
الباب ٩ فيه ٨ أحاديث (١) التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.
(٣) التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / 848.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست