أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
16 - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة (25942) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله (1).
(25943) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن