عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [فتزوجها الأول] (1) فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) (2).
أقول: هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (3).
12 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد (26269) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان.