13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا.
(25937) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية.
(25938) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام):