علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلي أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4)، وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
29 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء إحداهما ثم وطء الأخرى (26147) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
(26148) 2 - وبإسناده عن البزوفري (1)، عن حميد بن زياد، عن الحسن،