علماؤنا: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (عليهما السلام) كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.
أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
126 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة (25495) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.
(25496) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (1).