16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الأول (26055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
(26056) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
(26057) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.