129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى (25508) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
(25509) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه (1) غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
(25510) 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال (صلى الله عليه وآله): فاطمة مني.
(25511) 4 - وعن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال:
احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعميا وان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.