وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٩
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ان عيسى (عليه السلام) قال: للحواريين: إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا:
زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة (25720) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(25721) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه حديثان (١) الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، وأورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.
(٢) الكافي ٧: ١٨٠ / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست