8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر (25631) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت:
الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال:
الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25632) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
(25633) 3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.