يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اتيان النساء في أعجازهن؟
قال: لا بأس به (١)، ثم تلا هذه الآية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم﴾ (٢) قال: حيث شاء.
(٢٥٢٦٩) ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم﴾ (١) قال: حيث شاء.
(٢٥٢٧٠) ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة ﴿انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء﴾ (1) الآية.
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن (25271) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).