وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٨
يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اتيان النساء في أعجازهن؟
قال: لا بأس به (١)، ثم تلا هذه الآية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم﴾ (٢) قال: حيث شاء.
(٢٥٢٦٩) ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم﴾ (١) قال: حيث شاء.
(٢٥٢٧٠) ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة ﴿انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء﴾ (1) الآية.
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن (25271) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).

(١) شطب في المصححة كلمة (به).
(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.
(١١) تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.
(١) البقرة ٢: ٢٢٣.
(١٢) تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.
(١) الأعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤ فيه حديث واحد (١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / 281، قرب الإسناد: 121 وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست