عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26286) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
(26287) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (1) بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب حكم تزويج الذمية متعة (26288) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن