____________________
البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن فيكون الذي صح فيه البيع من العبد في تقدير ثلاثة أشياء لأن الثمن ثلث (قيمة - خ) العبد، وكلما صح فيه البيع صح فيه التدبير وقيمته الأصلية يحسب على العبد ويملك الورثة ضعفه وأما الجزء الذي حصل لهم من الثمن مساويه فلا يحسب تدبيره من الثلث كما تقدم فيكون للورثة من العبد وما صح فهم من الثمن أعني مقابلة ما صح البيع فيه من المثمن أربعة أشياء - منها من الثمن شئ يبقى ثلاثة أشياء من العبد لأنه لا يملك المريض غير ذلك فيكون العبد باعتبار القيمة الأولى في تقدير ستة أشياء فالشئ خمسة (لأن) الثلثين إذا بسطت على ستة خرج خمسة (فنقول) صح البيع في خمسة من العبد وهي بسبب النقص باستقرار التدبير نصفه بخمسة من الثمن وهي في تقدير خمسة عشر لأن العشرة الناقصة بالتدبير حسبت على العبد ويملك الورثة ضعفها وبطل البيع في نصف العبد وهو يساوي خمسة لو صح فيه التدبير لكنه بطل فصار يساوي خمسة عشر فيحسب على الورثة العشرة الزائد فيصح البيع في نصف العبد ويبطل من الثمن نصفه في مقابلة نصف العبد وهي خمسة هي قدر قيمته مدبرا (أو نقول) بطل البيع في شئ من العبد وبطل من الثمن شئ في مقابله فصار لتركة البايع المدبر شئ من العبد وعشرة إلا شيئا من الثمن والشئ الذي من العبد في تقدير ثلاثة أشياء كما تقدم فتجبر العشرة بشئ من الثلاثة أشياء فيصير معه عشرة وشيئان هي مثلا ما فات من التدبير ولم يحصل في مقابلته للورثة عوض وهو شيئان فيكون عشرة كاملة وشيئان يساوي أربعة أشياء يسقط شيئان بمثلهما يبقى شيئان يساوي عشرة فالشئ خمسة وهو المطلوب.
قوله (دخلها الدور عندنا وعند الشيخ) إشارة إلى مذهب المصنف (من) أنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع وجب أن يبطل في جزء من الثمن ما يقابل الجزء الذي بطل فيه البيع من المبيع سواء كان ربويا بجنسه أو غيره، وأما الشيخ فإن قوله ههنا كقول المصنف أنه كلما بطل جزء من المبيع يبطل من الثمن مقابله (لأن) البيع لم يشتمل على محاباة هنا بل بيع بثمن المثل فلو فسخ البيع في جزء من الثمن مع بقاء جميع الثمن لزم الغبن على المشتري وهو لا يجوز فصار هذا المبيع كالربويات بخلاف غيرها
قوله (دخلها الدور عندنا وعند الشيخ) إشارة إلى مذهب المصنف (من) أنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع وجب أن يبطل في جزء من الثمن ما يقابل الجزء الذي بطل فيه البيع من المبيع سواء كان ربويا بجنسه أو غيره، وأما الشيخ فإن قوله ههنا كقول المصنف أنه كلما بطل جزء من المبيع يبطل من الثمن مقابله (لأن) البيع لم يشتمل على محاباة هنا بل بيع بثمن المثل فلو فسخ البيع في جزء من الثمن مع بقاء جميع الثمن لزم الغبن على المشتري وهو لا يجوز فصار هذا المبيع كالربويات بخلاف غيرها