____________________
لحديث بريرة وجويرية إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسألتان (الأولى) إذا كاتب أمة فحملت بعد كتابتها بمملوك لو كان قنا لكان الولد لمولاها تبعها أي إن أعتقت انعتق سواء كان عتقها بالأداء أو بالإبراء أو بالإعتاق حال كتابتها لأنه كسبها فيتبع حريتها ورقيتها كسائر اكتسابها وهو المراد بقوله فحكمه حكمها لا ما اختاره بعض الفقهاء من سراية الكتابة إلى أولادها لأن سبب الحرية كحقيقتها في اتباع الأولاد قلنا في الاستعداد للأثر أي إن تحررت تحرر وإلا فلا لا في السبب لأن الكتابة عقد موضوعه المذكور فيه مطابقة (الثانية) إذا أعتق الولد السيد هل ينعتق بعتقه قال المصنف فيه إشكال وذكر أحد وجهيه والوجه الآخر أنه ملكه والعتق مبني على التغليب وهذه المسألة مرتبة على أن ولد المكاتبة هل هو ملك للسيد أو ملك للمكاتبة لأنه كسب لها وكسب المكاتبة لا يملكه المولى بل هو لها.
قال قدس الله سره: ونفقته من كسبه (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: الشيخ في المبسوط نقل فيه قولين (الأول) وهو أنه على المولى والآخر أنه في بيت المال وهو قول بعض الفقهاء (ولثالث) قول ثالث وهو إنها على أمه لأن كسبه لها فنفقته عليها لأن النفقة تابعة للكسب.
قال قدس الله سره: ونفقته من كسبه (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: الشيخ في المبسوط نقل فيه قولين (الأول) وهو أنه على المولى والآخر أنه في بيت المال وهو قول بعض الفقهاء (ولثالث) قول ثالث وهو إنها على أمه لأن كسبه لها فنفقته عليها لأن النفقة تابعة للكسب.