إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٦٢٧
ولا يكون مكاتبا وإن انعتق بعتقها لأن الكتابة عقد معاوضة ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا، ولو حملت من مولاها تحررت من نصيب ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى فإن عجز سعت في الباقي، ولو لم يكن ولد فالكتابة بحالها وللمولى عتق ولد المكاتبة وفيه إشكال ينشأ (من) منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز، وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيناه فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأمه تستعين به (وأما) كسبه وأرش جنايته (فإنه) موقوف فإن عتق فله وإن رق فلسيده، ولو أشرفت أمه على العجز وهم المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به، ولو مات الولد قبل عتق أمه واسترقاقها فماله لأمه، ونفقته من كسبه فإن قصر فالكمال على المولى لأنه لو رق كان له وفيه نظر، ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطؤها فإن وطئ للشبهة فعليه المهر لأمها فإن حملت صارت أم ولد فإن أعتقت الأم عتقت وإلا جعلت من نصيب ولدها عند موت مولاها، ولو أتت بولد وادعت تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع
____________________
لحديث بريرة وجويرية إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسألتان (الأولى) إذا كاتب أمة فحملت بعد كتابتها بمملوك لو كان قنا لكان الولد لمولاها تبعها أي إن أعتقت انعتق سواء كان عتقها بالأداء أو بالإبراء أو بالإعتاق حال كتابتها لأنه كسبها فيتبع حريتها ورقيتها كسائر اكتسابها وهو المراد بقوله فحكمه حكمها لا ما اختاره بعض الفقهاء من سراية الكتابة إلى أولادها لأن سبب الحرية كحقيقتها في اتباع الأولاد قلنا في الاستعداد للأثر أي إن تحررت تحرر وإلا فلا لا في السبب لأن الكتابة عقد موضوعه المذكور فيه مطابقة (الثانية) إذا أعتق الولد السيد هل ينعتق بعتقه قال المصنف فيه إشكال وذكر أحد وجهيه والوجه الآخر أنه ملكه والعتق مبني على التغليب وهذه المسألة مرتبة على أن ولد المكاتبة هل هو ملك للسيد أو ملك للمكاتبة لأنه كسب لها وكسب المكاتبة لا يملكه المولى بل هو لها.
قال قدس الله سره: ونفقته من كسبه (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: الشيخ في المبسوط نقل فيه قولين (الأول) وهو أنه على المولى والآخر أنه في بيت المال وهو قول بعض الفقهاء (ولثالث) قول ثالث وهو إنها على أمه لأن كسبه لها فنفقته عليها لأن النفقة تابعة للكسب.
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست