____________________
في غير الربويات وغير هذا الموضع كما إذا باعه عبدا يساوي ثلاثين بعشرة دنانير فإن عنده يصح البيع في ثلثه بعشرة دنانير وهي مجموع الثمن والمحاباة تمضي من الثلث عشرة أخرى وهي ثلث آخر فيصح البيع في ثلثيه بجميع الثمن وهيهنا لا يمكن ذلك، ومن توهم أن قوله (عند الشيخ) إشارة إلى مذهب الشيخ (من) أن البيع يمضي في خدمته دون رقبته فقد أخطأ في وهمه (فإن) لا تعلق له بهذا الموضع قوله (وطريقه ما مر) إشارة إلى ما مر في استخراج هذه المسائل الدورية وأمثالها وقد مضى في تصرفات المريض في باب الوصايا وقد ذكرنا نحن الطريق ها هنا.
قال قدس الله سره: ولا يشكل بتقسيط الثمن (إلى قوله) بطلان البيع أقول: لما قسم الثمن على ما صح التدبير فيه وعلى ما بطل فيه بالسوية ورد عليه إشكال وهو أن هذا بيع قد صح في بعض أجزائه وبطل في بعضها والإجزاء مختلفة القيمة في الكمية وكل مبيع صح البيع في بعض أجزائه وبطل في بعضها والإجزاء مختلفة القيمة في الكمية وجب أن يقسط الثمن على قيمة الأجزاء لا على عددها أو نسبتها إليه (أما الأولى) فلأنها التقدير المفروض (وأما الثانية) فأجمع المسلمون عليها واللازم منهما أنه يجب تقسيط الثمن على ما صح وبطل على نسبة القيمتين لا على نسبتهما ولم يفعل ذلك (أجاب المصنف) عن هذا بوجهين (الأول) إن الثمن يتقسط على أجزاء المبيع على تقدير صحته بمعنى أنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع بطل من الثمن في جزء لو صح البيع في ذلك الجزء الذي يقابله من المبيع لكان ذلك الجزء من الثمن ثمنا له وهنا قد قسط كذلك فإنه لو صح البيع في نصف العبد الذي حكمنا ببطلان البيع فيه لكانت الخمسة دنانير ثمنا له والذي بطل فيه من الأجزاء لو صح فيه لكان ما حكمنا ببطلانه من الثمن في مقابلته ثمنا له وهذه القاعدة الكلية أجمع عليها المسلمون وقوله (يقسط الثمن على قيمة الأجزاء) قلنا هذا صحيح وهو هنا كذلك فعل لأنه إنما يعتبر القيمة حال البيع على تقدير صحته والجزءان أعني الذي صح فيه التدبير وبطل على تقدير
قال قدس الله سره: ولا يشكل بتقسيط الثمن (إلى قوله) بطلان البيع أقول: لما قسم الثمن على ما صح التدبير فيه وعلى ما بطل فيه بالسوية ورد عليه إشكال وهو أن هذا بيع قد صح في بعض أجزائه وبطل في بعضها والإجزاء مختلفة القيمة في الكمية وكل مبيع صح البيع في بعض أجزائه وبطل في بعضها والإجزاء مختلفة القيمة في الكمية وجب أن يقسط الثمن على قيمة الأجزاء لا على عددها أو نسبتها إليه (أما الأولى) فلأنها التقدير المفروض (وأما الثانية) فأجمع المسلمون عليها واللازم منهما أنه يجب تقسيط الثمن على ما صح وبطل على نسبة القيمتين لا على نسبتهما ولم يفعل ذلك (أجاب المصنف) عن هذا بوجهين (الأول) إن الثمن يتقسط على أجزاء المبيع على تقدير صحته بمعنى أنه إذا بطل البيع في جزء من المبيع بطل من الثمن في جزء لو صح البيع في ذلك الجزء الذي يقابله من المبيع لكان ذلك الجزء من الثمن ثمنا له وهنا قد قسط كذلك فإنه لو صح البيع في نصف العبد الذي حكمنا ببطلان البيع فيه لكانت الخمسة دنانير ثمنا له والذي بطل فيه من الأجزاء لو صح فيه لكان ما حكمنا ببطلانه من الثمن في مقابلته ثمنا له وهذه القاعدة الكلية أجمع عليها المسلمون وقوله (يقسط الثمن على قيمة الأجزاء) قلنا هذا صحيح وهو هنا كذلك فعل لأنه إنما يعتبر القيمة حال البيع على تقدير صحته والجزءان أعني الذي صح فيه التدبير وبطل على تقدير