ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر إلا المسلم على الذمي في الذمية
____________________
أقول: تقرير هذه المسألة أن ما لا يجوز النظر إليه وهو متصل (هل) يحرم النظر إليه بعد الانفصال قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ثبوت التحريم قبل الانفصال والأصل بقائه وعموم النهي عن النظر إلى أعضاء الأجنبية وعموم الآية بغض البصر (ومن) أنه ليس محل الشهوة (ولأنه) جسم عديم الحياة فكان كسائر الجمادات والأصح عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر.
أقول: وجه النظر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (2) (ولأنه) دخول في سوم المؤمن وهو منهي عنه والنهي يقتضي الحرمة (وأجيب) بمنع صحة السند والمقدمة الأولى والثالثة في الثاني (واحتجوا) بأصالة الإباحة.
تنبيه الإجابة التي يحرم بها على القول بالتحريم هي بالتصريح بأن تقول أجبتك إلى ذلك
قال قدس الله سره: ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر.
أقول: وجه النظر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (2) (ولأنه) دخول في سوم المؤمن وهو منهي عنه والنهي يقتضي الحرمة (وأجيب) بمنع صحة السند والمقدمة الأولى والثالثة في الثاني (واحتجوا) بأصالة الإباحة.
تنبيه الإجابة التي يحرم بها على القول بالتحريم هي بالتصريح بأن تقول أجبتك إلى ذلك