____________________
تشاركهما في المطلق ثم زيادة أحدهما على الآخر (قلنا): ممنوع ومنقوض (1) بالجنة والنار والمسلمين والكفار، ويتفرع على ذلك أنه لو تولد من وثنية أو مجوسية ويهودي أو بالعكس ولد (فإن قلنا) يغلب أعلى الدينين نكح عند من يجوز نكاح الذمي و نمنع نكاح الآخر (وإلا) منع من نكاحه تغليبا للتحريم ويتبع ذلك باقي فروع التبعية وعدمها.
قال قدس الله سره: وإذا تحاكم أهل الذمة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا ترافع الذميان إلينا في نكاح وغيره من حقوق الآدميين فإما يكونا متفقي (الملة) أو مختلفيها فهنا مسألتان (ألف) أن يتفقا في الملة فذهب الأكثر إلى أنه يتخير بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى ملتهم لقوله تعالى: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (2) ولا يجوز تركهما على النزاع بل يحكم أو يردهما إلى حاكم ملتهما يحكم عليهما لإقرارهما بلزوم حكمه (وقال) بعضهم بوجوب الحكم عليه لقوله تعالى: وإن أحكم بينهم بما أنزل الله (3) ولأنه يجب على الإمام دفع الظلم عنهم فيجب أن يحكم بينهم لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب (والجواب) أن ردهم إلى حاكمهم حكم بما أنزل الله لقوله تعالى: أو أعرض عنهم (4) والمراد بالإعراض الرد ودفع ما يعتقدونه حقا عليهم لبعضهم بعضا مع اعتقادنا بطلانه لا يجب (ب) أن يختلف ملتهما فقال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) عموم الآية الدالة على جواز الرد (ومن) أن جريان حكم المخالف في الملة عليه غير لازم له من إلزامه ولا في نفس الأمر و (لأنه) دائما إما أن يقر على دينه أو يلزمه بأحكام الاسلام لا يخلو الأمر عن ذلك إجماعا (ولاعتقاد) كل واحد بطلان حكم الآخر عليه فرده إليه غير إقرار على دينه ولا إلزام له بأحكام المسلمين، والحق عندي وجوب الحكم بينهم في هذه الصورة وإنما قيدنا بحقوق الآدميين لأن حقوق الله تأتي
قال قدس الله سره: وإذا تحاكم أهل الذمة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا ترافع الذميان إلينا في نكاح وغيره من حقوق الآدميين فإما يكونا متفقي (الملة) أو مختلفيها فهنا مسألتان (ألف) أن يتفقا في الملة فذهب الأكثر إلى أنه يتخير بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى ملتهم لقوله تعالى: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (2) ولا يجوز تركهما على النزاع بل يحكم أو يردهما إلى حاكم ملتهما يحكم عليهما لإقرارهما بلزوم حكمه (وقال) بعضهم بوجوب الحكم عليه لقوله تعالى: وإن أحكم بينهم بما أنزل الله (3) ولأنه يجب على الإمام دفع الظلم عنهم فيجب أن يحكم بينهم لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب (والجواب) أن ردهم إلى حاكمهم حكم بما أنزل الله لقوله تعالى: أو أعرض عنهم (4) والمراد بالإعراض الرد ودفع ما يعتقدونه حقا عليهم لبعضهم بعضا مع اعتقادنا بطلانه لا يجب (ب) أن يختلف ملتهما فقال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) عموم الآية الدالة على جواز الرد (ومن) أن جريان حكم المخالف في الملة عليه غير لازم له من إلزامه ولا في نفس الأمر و (لأنه) دائما إما أن يقر على دينه أو يلزمه بأحكام الاسلام لا يخلو الأمر عن ذلك إجماعا (ولاعتقاد) كل واحد بطلان حكم الآخر عليه فرده إليه غير إقرار على دينه ولا إلزام له بأحكام المسلمين، والحق عندي وجوب الحكم بينهم في هذه الصورة وإنما قيدنا بحقوق الآدميين لأن حقوق الله تأتي