ا لركن الثالث السيد وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم يقع وكذا المميز وإن أذن له الولي والأقرب عدم اشتراط الاسلام فلو كاتب الذمي عبده صح، ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع بل يقهر على بيعه من مسلم
____________________
قال قدس الله سره: فإن ادعى كل منهما علمه (إلى قوله) معا أقول: (ووجه الأول) أن القرعة ليست عتقا وإنما هي هنا كاشفه عن المعين والبينة أقوى من القرعة لأنها لا تصح إلا مع فقدها (ووجه الاحتمال الثاني) إن أحدهما حكم الشارع بأنه عتق بالقرعة فلا يعود عبدا لأن العتق مبني على التغليب والثاني حكم بعتقه بالبينة والأصح عندي الأول لأن بالبينة عرفنا خطأ القرعة فظهر رقية من ظننا حريته و حرية من ظننا رقيته (ولأن) من لم يؤد لا يصير مؤديا بوقوع القرعة فلا يوجد معلوله الذي هو العتق لامتناع وجود المعلول بدون علته.
قال قدس الله سره: يجوز أن يجعل المكاتب (إلى قوله) على رأي أقول: قوله (على رأي) إشارة إلى مذهب من جعل الصلح بعوض مالي عن عوض مالي بيعا وقد نقل هذا عن الشيخ في بعض أقواله.
الركن الثالث السيد قال قدس الله سره: والأقرب عدم اشتراط الاسلام (إلى قوله) من مسلم أقول: هنا مسألتان (الأولى) لا يشترط في السيد المكاتب الاسلام فلو كاتب الذمي عبده الذمي ففيه خلاف يبنى على الخلاف في عتقه فكل من قال بصحة عتقه قال بصحة كتابته
قال قدس الله سره: يجوز أن يجعل المكاتب (إلى قوله) على رأي أقول: قوله (على رأي) إشارة إلى مذهب من جعل الصلح بعوض مالي عن عوض مالي بيعا وقد نقل هذا عن الشيخ في بعض أقواله.
الركن الثالث السيد قال قدس الله سره: والأقرب عدم اشتراط الاسلام (إلى قوله) من مسلم أقول: هنا مسألتان (الأولى) لا يشترط في السيد المكاتب الاسلام فلو كاتب الذمي عبده الذمي ففيه خلاف يبنى على الخلاف في عتقه فكل من قال بصحة عتقه قال بصحة كتابته