____________________
ابن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلا بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة (1) (ولما) رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج في قول أبي عبد الله عليه السلام. لما حكى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله للمتلاعنين أوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج أربع شهادات الحديث. (2) المقصد الثالث في الأحكام قال قدس الله سره: (د) انتفاء الولد (إلى قوله) بغير شرط.
أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوج الشخص عبده بحرة وشرط في العقد رقية الولد وأتت فنفاه العبد باللعان ففي حريته إشكال ينشأ (من) أن رقيته تبعا لكونه ولد العبد وقد انتفى عنه باللعان (ومن) حيث إن اللعان لا ينفي إلا ما حكم بحلوقه به شرعا ظاهرا ولحوقه به شرعا يستلزم عبوديته وهي حق للمولى فلا ينتفي بلعان الأب لتعلقها بغير المتلاعنين (ب) إذا زوج المولى جاريته بحر ولم يشترط رقية الولد، وإلى هذا أشار بقوله (وكذا في العكس بغير شرط) فإذا نفاه الزوج باللعان انتفى عنه (وهل) يحكم بحريته إشكال ينشأ (من) أنه لحق بالحر ظاهرا وإلا لم يثبت اللعان واللعان يفيد
أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوج الشخص عبده بحرة وشرط في العقد رقية الولد وأتت فنفاه العبد باللعان ففي حريته إشكال ينشأ (من) أن رقيته تبعا لكونه ولد العبد وقد انتفى عنه باللعان (ومن) حيث إن اللعان لا ينفي إلا ما حكم بحلوقه به شرعا ظاهرا ولحوقه به شرعا يستلزم عبوديته وهي حق للمولى فلا ينتفي بلعان الأب لتعلقها بغير المتلاعنين (ب) إذا زوج المولى جاريته بحر ولم يشترط رقية الولد، وإلى هذا أشار بقوله (وكذا في العكس بغير شرط) فإذا نفاه الزوج باللعان انتفى عنه (وهل) يحكم بحريته إشكال ينشأ (من) أنه لحق بالحر ظاهرا وإلا لم يثبت اللعان واللعان يفيد