____________________
مهرها ونصف قيمتها.
قال قدس الله سره: وأما العبد (إلى قوله) والبطلان.
أقول: لما فرغ من بيان أحكام تصرفات السيد في المكاتب وفي ماله شرع هنا في البحث عن تصرف العبد المكاتب في ماله (فنقول) كل تصرف لا يشتمل على تبرع ولا خطر بل هو اكتساب أو حفظ يصح بغير إذن السيد لأنه قصد بكتابته عتقه بكسبه فلا يمنع منه وإلا لتناقض وكل تصرف هو تبرع أي بغير عوض أو فيه خطر كالإدانة بغير رهن والبيع بالنسيئة والمحاباة فيقف على إذن السيد عندنا لأن الحق لا يعدوهما (قالوا) ملك المكاتب ناقص بالحجر والسيد غير مالك لما في يده فلا أثر لإجازته كالوارث حال حياة المريض ولتفويته غرض العتق (قلنا) إنما نقص ملكه لحق السيد الثابت الآن بخلاف الوارث و العتق تابع في حكم تبرع المولى به ولهذا له الولاء إذا عرفت ذلك (فنقول) يلزم على ذلك أن كل تصرف صدر منه لا يحكم بصحته عند وقوعه ولا يمكن توقفه على إجازة الغير ولا يمكن كونه مراعى وأن يكون باطلا.
قاعدة أخرى العتق قيل لا يقع موقوفا ولا مراعى بل إما يقع لازما ظاهرا أو باطلا (وقيل) يقع موقوفا بمعنى أن إجازة المولى سبب أو شرط في لزوم العتق (وقيل) يقع مراعى بمعنى أن الإجازة كاشفة عن لزومه عند وقوعه وعدمها كاشف عن بطلانه عند وقوعه ويتفرع على ذلك أنه لو أعتق المكاتب عبده بغير إذن سيده (فعلى الأول) يكون باطلا لأنا لا نحكم بصحته عند وقوعه ولا يمكن أن يقف على الإجازة ولا كونه مراعى فيبطل وعلى أحد الأخيرين (يحتمل) أن يكون موقوفا على القول بوقفه أو مراعى على القول به ويكون الحكم به
قال قدس الله سره: وأما العبد (إلى قوله) والبطلان.
أقول: لما فرغ من بيان أحكام تصرفات السيد في المكاتب وفي ماله شرع هنا في البحث عن تصرف العبد المكاتب في ماله (فنقول) كل تصرف لا يشتمل على تبرع ولا خطر بل هو اكتساب أو حفظ يصح بغير إذن السيد لأنه قصد بكتابته عتقه بكسبه فلا يمنع منه وإلا لتناقض وكل تصرف هو تبرع أي بغير عوض أو فيه خطر كالإدانة بغير رهن والبيع بالنسيئة والمحاباة فيقف على إذن السيد عندنا لأن الحق لا يعدوهما (قالوا) ملك المكاتب ناقص بالحجر والسيد غير مالك لما في يده فلا أثر لإجازته كالوارث حال حياة المريض ولتفويته غرض العتق (قلنا) إنما نقص ملكه لحق السيد الثابت الآن بخلاف الوارث و العتق تابع في حكم تبرع المولى به ولهذا له الولاء إذا عرفت ذلك (فنقول) يلزم على ذلك أن كل تصرف صدر منه لا يحكم بصحته عند وقوعه ولا يمكن توقفه على إجازة الغير ولا يمكن كونه مراعى وأن يكون باطلا.
قاعدة أخرى العتق قيل لا يقع موقوفا ولا مراعى بل إما يقع لازما ظاهرا أو باطلا (وقيل) يقع موقوفا بمعنى أن إجازة المولى سبب أو شرط في لزوم العتق (وقيل) يقع مراعى بمعنى أن الإجازة كاشفة عن لزومه عند وقوعه وعدمها كاشف عن بطلانه عند وقوعه ويتفرع على ذلك أنه لو أعتق المكاتب عبده بغير إذن سيده (فعلى الأول) يكون باطلا لأنا لا نحكم بصحته عند وقوعه ولا يمكن أن يقف على الإجازة ولا كونه مراعى فيبطل وعلى أحد الأخيرين (يحتمل) أن يكون موقوفا على القول بوقفه أو مراعى على القول به ويكون الحكم به