الفصل الثامن في السكنى وفيه مطالب (الأول) في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة حاملا كانت أو حايلا يوما فيوما وإن كانت باينة لم تستحق نفقة ولا سكنى سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حايلا وإن كانت حاملا استحقت النفقة
____________________
فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا الحديث (1) وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: قال إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها الخبر ولو كان قد مات بسنة أو سنتين (2) إذا تقر ذلك (فنقول) على هذا التعليل يشكل حكم الأمة من حيث إنه لا حداد عليها فتنتفي علة تأخر العدة إلى بلوغ الخبر فينتفي المعلول (ومن) عموم رواية محمد ابن مسلم في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، قال في المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها الخبر ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين (3) (احتج) ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام: قال قلت له امرأة بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت (4) (أجاب) الشيخ رحمه الله بأنه خبر شاذ نادر عارضه أخبار كثيرة فالعمل عليها دونه والأقوى عندي أن عدة المتوفى عنها زوجها أمة كانت أو حرة من حين بلوغ الخبر.