ولو قال والله لا وطيتك حتى ينزل عيسى من السماء أو يخرج الدجال انعقد، ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك ولو قال حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر لم يكن إيلاء فإن مضت أربعة أشهر ولم يقدم لم يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة ولو قال إلى أن يموت زيد فإن ظن بقاه أزيد من المدة انعقد وإلا فلا ولو كان الوطي يجب بعد شهر مثلا فحلف أن يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر.
المقصد الثاني في أحكامه إذا وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره فإن وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الإيلاء وليس للزوجة مطالبته بالفيئة في هذه المدة ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص و هي حق للزوج فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها وليس للحاكم طلاقها فإذا واقفته (رافعته - خ ل)
____________________
الركن الرابع المدة قال قدس الله سره: ولو كان الوطي (إلى قوله) نظر أقول: ينشأ (من) أن الإيلاء إنما انعقد لأن للزوج أن يمتنع من وطي زوجته مدة يجب في أثنائها الوطي وهو هنا كذلك (ومن) تقديره بأقل المدة المقدرة شرعا والأقوى عدم الوقوع لانتفاء لازمه وهو انتفاء المدة وثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم الشرعي خلاف الأصل فيقف على النص وليس هنا فيصح يمينا ويعتبر فيه شرائط اليمين.