____________________
(فإما) أن تعود القيمة بتشقيص البيع (أو لا) فإن لم تعد القيمة بتشقيص البيع كما لم تعد بتشقيص التدبير بطل البيع والتدبير معا.
قال قدس الله سره: وإن عادت بتشقيص البيع (إلى قوله) حال حياة المولى أقول: إذا كان وقوع التدبير في جزء ما يوجب النقص الذي يوجبه وقوع التدبير في الكل يتساوى الجزء والكل في اقتضاء النقص المذكور، وأما البيع فإنه سواء وقع في الكل أو في البعض لا ينقص من القيمة بسبه شئ أصلا (فنقول) هنا احتمالات ثلاثة.
(الأول) صحة التدبير والبيع (أما صحة البيع) فلأن البيع (لما) لم يكن له تأثير في نقص القيمة سواء وقع في الجميع أو في البعض (ولم يستلزم بنفسه التصرف في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث) (1) ووجد مال للمريض (كان) المقتضي لصحة البيع موجودا والمانع منتف فوجب القول بصحته (وأما التدبير) فلأنه إذا صح البيع في جزء ما نفذ التدبير فيه (لأنه) إنما باعه مدبرا فالتدبير في الجزء المبيع لازم للمشتري كمشروط العتق ويلزم بالنسبة إلى البايع لأنه أخذ عوضه، ولا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض فإذا بطل التدبير فيه لا يرجع إليه الرقبة وإذا صح التدبير في جزء ما نقصت القيمة وإذا نقصت القيمة انتفت المحاباة فكان البيع في الجزء الآخر بالقيمة فصح البيع فيه فصح فيه التدبير (وإلى هذا التقرير) أشار المصنف بقوله (فالأقوى إجرائه مجرى تدبير الشريك) (الثاني) بطلانهما معا أي بطلان التدبير وبطلان البيع (أما التدبير) فلاستلزامه المبطل له (لأن) التقدير أنه يستلزم صحته في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث (وأما بطلان البيع) فلأن التدبير لازم للبيع والمبطل لازم للتدبير ولازم اللازم لازم فيكون المبطل لازما للبيع وكلما لزمه المبطل فهو باطل (أما المقدمة الأولى) فمبناها على أنه مع بطلان
قال قدس الله سره: وإن عادت بتشقيص البيع (إلى قوله) حال حياة المولى أقول: إذا كان وقوع التدبير في جزء ما يوجب النقص الذي يوجبه وقوع التدبير في الكل يتساوى الجزء والكل في اقتضاء النقص المذكور، وأما البيع فإنه سواء وقع في الكل أو في البعض لا ينقص من القيمة بسبه شئ أصلا (فنقول) هنا احتمالات ثلاثة.
(الأول) صحة التدبير والبيع (أما صحة البيع) فلأن البيع (لما) لم يكن له تأثير في نقص القيمة سواء وقع في الجميع أو في البعض (ولم يستلزم بنفسه التصرف في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث) (1) ووجد مال للمريض (كان) المقتضي لصحة البيع موجودا والمانع منتف فوجب القول بصحته (وأما التدبير) فلأنه إذا صح البيع في جزء ما نفذ التدبير فيه (لأنه) إنما باعه مدبرا فالتدبير في الجزء المبيع لازم للمشتري كمشروط العتق ويلزم بالنسبة إلى البايع لأنه أخذ عوضه، ولا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض فإذا بطل التدبير فيه لا يرجع إليه الرقبة وإذا صح التدبير في جزء ما نقصت القيمة وإذا نقصت القيمة انتفت المحاباة فكان البيع في الجزء الآخر بالقيمة فصح البيع فيه فصح فيه التدبير (وإلى هذا التقرير) أشار المصنف بقوله (فالأقوى إجرائه مجرى تدبير الشريك) (الثاني) بطلانهما معا أي بطلان التدبير وبطلان البيع (أما التدبير) فلاستلزامه المبطل له (لأن) التقدير أنه يستلزم صحته في جزء ما التصرف في أكثر من الثلث (وأما بطلان البيع) فلأن التدبير لازم للبيع والمبطل لازم للتدبير ولازم اللازم لازم فيكون المبطل لازما للبيع وكلما لزمه المبطل فهو باطل (أما المقدمة الأولى) فمبناها على أنه مع بطلان